مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثالث — سير لجان الحوار الاجتماعي
المادة 13
لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
في كل الحالات، يجب أن يكون عدد ممثلي الإدارة مساوياً لعدد ممثلي العمال.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يؤجل اجتماع اللجنة بثلاثة (3) أيام عمل. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين من كل طرف.