الفصل الثالث — سير لجان الحوار الاجتماعي
المادة 12
ترسل المنظمات النقابية التمثيلية أو الممثلون المنتخبون عن العمال إلى الهيئة المستخدمة المسائل التي ترغب في معالجتها، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوم عمل قبل تاريخ الاجتماع.
تسجل الهيئة المستخدمة في جدول الأعمال، بالتشاور مع ممثلي العمال، المسائل المبّينة في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا المسائل التي تقترحها هي نفسها للدراسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بنسخة من جدول الأعمال، عن طريق البريد أو بالوسيلة الإلكترونية، إلى أعضاء اللجنة المعنيين في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل قبل تاريخ الاجتماع.