مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثالث — سير لجان الحوار الاجتماعي
المادة 11
تعقد لجان الحوار الاجتماعي اجتماعاتها الإجبارية في مقر الهيئة المستخدمة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدمين على المستوى المركزي، ومرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمستخدمين على المستوى المحلي.
يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف لجان الحوار الاجتماعي الوسائل الضرورية للسير الحسن لأداء مهامها على أحسن وجه.