مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي
المادة 10
في حالة فقدان أحد الأعضاء صفة العضوية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.