الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الثاني — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
المادة 8
طبقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية القاعدية للعمال تمثيلية على المستوى الوطني أو في إقليم بلدية أو عدة بلديات وعلى مستوى إقليم ولاية أو عدة ولايات، عند حصولها على نسبة 25 %، على الأقل، من التعداد الكلي للعمال الناشطين في أحد تلك الأقاليم الذين تغطيهم قوانينها الأساسية.