مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 7
يتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية للعمال على مستوى الهيئة المستخدمة من قبل المفتش الولائي للعمل، كما يتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين، على المستويين الإقليمي أو المهني، من قبل الوزير المكلف بالعمل.