الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 5
يجب على المنظمة النقابية المؤسسة قانونا منذ سنة واحدة (1) على الأقل، أن تقدم إلى السلطة الإدارية المختصة عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية المذكورة في المادة 19 أدناه.
ترسل عناصر تقدير التمثيلية النقابية عبر المنصة الإلكترونية المذكورة في المادة 19 أدناه، ابتداء من التاريخ الذي ثبتت فيه التمثيلية للمرة الأولى، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية فترة ثلاث (3) سنوات.
تقدم المنظمة النقابية المعنية لإثبات تمثيليتها لأول مرة، عناصر التقدير المتوفرة لديها، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من التاريخ المحدد من قبل السلطة الإدارية المختصة.