الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 4
تقدر تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين، دوريا كل ثلاث (3) سنوات، على أساس المعايير الآتية :
– أقدمية سنة واحدة (1)، على الأقل، ابتداء من تاريخ تأسيسها القانوني،
– تعداد المنخرطين الذين سدّدوا اشتراكاتهم بانتظام، المعبر عنه بالنسبة المائوية من إجمالي العمال أو المستخدمين، حسب الحالة، الذين تغطيهم قوانينها الأساسية خلال السنة المعنية،
– احترام مبدأ استقلالية التسيير وأحكام ميثاق أخلاقيات ممارسة النشاط النقابي،
– الشفافية المالية، لا سيما من خلال إرسال التقارير المالية السنوية وتنفيذ الالتزامات المحاسبية وتبرير مصادر التمويل،
– الحياد السياسي للمنظمة النقابية ولمسؤوليها النقابيين واستقلاليتها عن الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو أية مجموعة ضغط، لا سيما الامتناع عن التصريح بأي شكل من الأشكال بمساندتهم لهذه الكيانات ولأي شخصية سياسية، أو الحصول على دعم بوسائل مالية أو امتيازات أخرى من طرفها.