الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 3
تسمح تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين بتمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتعزيزها على المستوى الإقليمي أو المهني، سواء في مهنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات نشاطات.
كما تسمح لهذه المنظمات النقابية بممارسة صلاحياتها القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام المادة 88 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.