الفصل الثالث — المؤشرات الإحصائية الخاصة بتعداد منخرطي المنظمات النقابية
المادة 31
تشمل المؤشرات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بمنخرطي المنظمات النقابية للمستخدمين، المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه :
– الطبيعة القانونية للهيئة المستخدمة (عمومي أو خاص، وطني أو أجنبي أو مختلط، شركة أو هيئة وطنية)،
– الرقم التعريفي الوطني الوحيد،
– الجنسية،
– الفئة العمرية للممثل القانوني،
– تصنيف الهيئة المستخدمة حسب عدد عمالها،
– عدد المستخدمين المنخرطين،
– المهن والقطاعات وفروع النشاطات،
– عدد العمال الأجراء المشغّلين من قبل المستخدمين المنخرطين،
– توزيع المستخدمين المنخرطين حسب كل ولاية.