الفصل الثالث — المؤشرات الإحصائية الخاصة بتعداد منخرطي المنظمات النقابية
المادة 30
تشمل المؤشرات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بمنخرطي المنظمات النقابية للعمال، المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه :
– الرقم التعريفي الوطني الوحيد،
– الجنس،
– الجنسية،
– الفئات العمرية،
– المستوى التعليمي،
– الفئة الاجتماعية المهنية،
– عدد المنخرطين الحائزين قرار أو مقرر تعيين أو عقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة، 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م
– الأسلاك،
– الرتب،
– مناصب الشغل،
– عدد المنخرطين حسب المهن وقطاعات وفروع النشاطات،
– عدد المنخرطين حسب كل ولاية،
– عدد الفروع النقابية والمجالس النقابية المنشأة،
– عدد المندوبين النقابيين،
– عدد المنخرطين المنتدبين لممارسة عهدة نقابية،
– عدد المندوبين النقابيين المستفيدين من عطلة تكوين نقابي.