مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الثالث — المؤشرات الإحصائية الخاصة بتعداد منخرطي المنظمات النقابية
المادة 29
يتعيّن على المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات أن ترسل، كل ثلاث (3) سنوات، عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وبالتزامن مع عملية تقدير التمثيلية النقابية، المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمنخرطيها، المنصوص عليها في أحكام المادتين 30 و 31 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث (3) المذكورة أعلاه.