مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الثالث — المؤشرات الإحصائية الخاصة بتعداد منخرطي المنظمات النقابية
المادة 28
يحدد مضمون المؤشرات الإحصائية المتعلقة بتعداد المنخرطين والشكل العام لتقديم الحصيلة الإحصائية الواجب إرسالها دوريا إلى السلطة الإدارية المختصة من قبل المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين، طبقا لأحكام هذا المرسوم.