مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 25
يخضع استعمال المنصة الإلكترونية إلى الحصول على وثيقة رسمية تحمل اسم المستخدم وكلمة المرور تسلّمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالعمل لمسؤول المنظمة النقابية مقابل إشهاد بالاستلام.