الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 23
يُسلّم الوزير المكلف بالعمل، بعد تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين على المستوى الإقليمي أو المهني، إلى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت أن عناصر تمثيليتها متوفرة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث (3) المخصصة لتقديم عناصر تمثيليتها المنصوص عليها في أحكام المادة 83 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه. 18 أكتوبر سنة 2023 م