الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 22
يُسلّم المفتش الولائي للعمل، بعد تقدير تمثيلية منظمة أو عدة منظمات نقابية قاعدية للعمال على مستوى الهيئة المستخدمة، إلى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت أن عناصر تمثيليتها متوفرة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث
(3) المخصصة لتقديم عناصر تمثيليتها المنصوص عليها في أحكام المادة 83 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.
ترسل نسخة من هذه الوثيقة إلى الهيئة المستخدمة أو إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.