الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 21
البيانات المدخلة من قبل المنظمات النقابية تتم بصفة آلية معالجتها وضبطها على مستوى المنصة الإلكترونية بهدف تحديد نسبة التمثيلية النقابية وفقا للمعلومات المتعلقة بأعضاء المنظمات النقابية المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
لا تؤخذ في الحسبان، عند تقييم معيار عدد المنخرطين لكل منظمة نقابية، الانخراطات المتعددة في المنظمات النقابية للعمال أو المنظمات النقابية للمستخدمين، طبقا لأحكام المادة 82 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.