مرسوم تنفيذي رقم 23-359
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 20
المنصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، هي البوابة الإلكترونية التي تسمح للمنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين بتقديم إلكترونيا عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية وكذا استكمال وتحيين وتصحيح البيانات المتعلقة بأعضائها.