الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 19
يجب أن تتضمن عناصر المعلومات الخاصة بتقدير التمثيلية النقابية التي يتم إرسالها عبر المنصة الإلكترونية للوزارة المكلفة بالعمل، ما يأتي :
– بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال :
• رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل عامل منخرط،
• رقم بطاقة وتاريخ انخراطه،
• مبلغ اشتراكاته،
• قائمة المنظمات النقابية المشكّلة لفدرالية أو كنفدرالية العمال.
– بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين :
• رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي المحيّن لكل مستخدم،
• رقم بطاقة وتاريخ انخراطه،
• مبلغ اشتراكاته،
• عدد العمال المشغّلين،
• قائمة المنظمات النقابية المشكّلة لفدرالية أو كنفدرالية المستخدمين.