الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الثالث — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين
المادة 17
طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية القاعدية للمستخدمين تمثيلية على مستوى مهنة أو فروع أو قطاعات نشاطات، عند حصولها على نسبة 25 %، على الأقل، من التعداد الكلي للمستخدمين المنتمين لهذه المهنة أو الفروع أو قطاعات النشاطات كما هو محدد في قوانينها الأساسية.