الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الثاني — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
المادة 14
إذا نظمت المؤسسة أو الإدارة العمومية انتخابات أعضاء اللجان المذكورة في المطة 2 من المادة 13 أعلاه، في عدة أماكن عمل متميزة، سواء تم ذلك في نفس التاريخ أو تواريخ متباعدة، يتم حساب نسبة 25 % لاعتبار المنظمة النقابية تمثيلية، بجمع الأصوات المعبر عنها التي تحصل عليها مرشحوها في هذه الأماكن مجتمعة، بغض النظر عن النسبة المائوية التي تحصلت عليها أماكن العمل المتميزة.