الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الثاني — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
المادة 13
مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية للموظفين والأعوان المتعاقدين تمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، في الحالات الآتية :
– حصولها على عدد منخرطين يساوي، على الأقل، نسبة 25 % من التعداد الكلي للمستخدَمين الذين تغطيهم قوانينها الأساسية، المحددين حسب القائمة الإسمية التي تعدها الهيئة المستخدمة، أو
– حصول مرشحيها على نسبة 25 % على الأقل، من الأصوات المعبر عنها في انتخابات أعضاء لجنة أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مشكّلة من رتبة أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك أو لجان تأديبية استشارية متساوية الأعضاء مؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة، يتم ترتيب المنظمات النقابية التي تحصلت على نسبة التمثيلية حسب عدد الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات، والتي تدوّن في محضر نتائج انتخاب هذه اللجان المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.