الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية › القسم الثاني — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
المادة 12
عندما يتعلق الأمر بانتخابات مندوبي المستخدَمين المنصوص عليها في المطة 2 من المادة 11 أعلاه، وعندما تضم الهيئة المستخدمة أماكن عمل متميزة، يتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية بجمع عدد الأصوات المعبر عنها والمتحصل عليها في مختلف هذه الأماكن.
تبقى التمثيلية النقابية قائمة خلال كل مدة الدورة الانتخابية لثلاث (3) سنوات في حالة إعادة هيكلة أو تعديل مكان العمل المتميز ضمن الهيئة المستخدمة.