مرسوم تنفيذي رقم 23-355
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
المادة 3
يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي :
“الفصل الخامس أحكام مالية