المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 15 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 14 : يعد رئيس مجلس السلطة النظام الداخلي للسلطة وينفذه بعد موافقة مجلس السلطة عليه.
يحدد النظام الداخلي للسلطة، على الخصوص، ما يأتي :
– القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل،
– القواعد المتعلقة بالنظافة وبالوقاية الصحية،
– القواعد المتعلقة بالأمن،
– القواعد المتعلقة بالانضباط العام”.
“المادة 15 : يحدد نظام أجور مستخدمي السلطة بموجب نص خاص.
يتم توظيف مستخدمي السلطة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
“المادة 21 : تصادق اللجنة الاستشارية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد عملها“.