المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : 5 أكتوبر سنة 2023 م
“المادة 5 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والوثائق، تتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص أو تحضيرها أو إعدادها،
– العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،
– العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييفه مع القواعد والآليات الدولية،
– دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به،
– تسيير الوثائق والمحفوظات وتنظيمها وضمان مسكها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، تكلف بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص التي تخص قطاع العدالة وتحضيرها وإعدادها،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها مصالح الوزارة،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،
– المشاركة في انسجام وتكيّف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية،
– المشاركة في تحضير وإعداد مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة،
– إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات القضائية التي تهم قطاع العدالة أو الاتفاقيات الدولية التي تعتزم الجزائر الانضمام إليها،
– تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة،
– دراسة الأنظمة القضائية المقارنة ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي والفقه.
ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل، تكلف بما يأتي :
– جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة ومعالجتها ونشرها وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما،
– تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة خصيصا في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام ومكافحته،
– تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود،
– تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بمختلف أنواعها المعروضة على الجهات القضائية،
– إعداد كل تقرير وحصيلة ودراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من طرف الجهات القضائية والمصالح المعنية في وزارة العدل،
– التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالنظم الإحصائية.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، تكلف بما يأتي :
– ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة وحفظها،
– تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها،
– تكوين رصيد وثائقي كفيل بالمساعدة على عمل الهياكل وضمان رقمنته ونشره،
– تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله،
– إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل،
– تنسيق عمليات حفظ الأرشيف القضائي على مستوى الجهات القضائية والمراكز الجهوية للأرشيف،
– اقتراح تحيين القوانين والتنظيمات التي تحكم الأرشيف القضائي و/أو إبداء الرأي في هذه النصوص،
– ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات المتعلقة بمهامها”.
“المادة 5 مكرر 1 : مديرية التعاون الدولي، تتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،
– المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها، والسهر على متابعتها،
– المساهمة في إعداد سياسة التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدالة،
– المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهماتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف،
– المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجالين القانوني والقضائي،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بتكييف وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،
– تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان نشره،
– تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجالين القانوني والقضائي، ومتابعة تطور المقاييس الدولية،
– اقتراح كل التدابير الملائمة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
ب) المديرية الفرعية للشؤون الدولية، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمساهمة في تنفيذها وتنشيطها،
– تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في مجال القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الدولي الإنساني والقانون المقارن،
– تنظيم تمثيل وزارة العدل في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالاتصال مع الهياكل الداخلية المعنية،
– تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجالين القانوني والقضائي”.