مرسوم تنفيذي رقم 23-327
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-327 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي برنامج ''التعليم المهني''، البرنامج الفرعي'' التعليم المهني''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.