الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 9
يتكون ملف طلب الاعتماد لمكتب الدراسات من الوثائق الآتية :
أ– بالنسبة للشخص الطبيعي :
– استمارة طلب اعتماد مكتب دراسات مملوءة حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة،
– كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للطالب ذات صلة بالنشاط.
ب – بالنسبة للشخص المعنوي :
– استمارة طلب اعتماد مكتب دراسات مملوءة حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسيّر،
– نسخة من الشهادة الجامعية للمسيّر والمستخدمين،
– كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للمسيّر والمستخدمين.