الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 6
يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم طلب اعتماد مكاتب الدراسات، استيفاء الشروط الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها حسب التخصصات المطلوبة،
– أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان البيئة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
– يجب أن يكون المسيّر حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها حسب التخصصات المطلوبة،
– يجب أن يوظف المسيّر شخصين (2) على الأقل، حاصلين على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، حسب التخصصات المطلوبة،
– يجب أن يثبت المسيّر والمستخدمون خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان البيئة.