مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 16
في حالة رفض طلب الاعتماد من طرف اللجنة، يمنح صاحب الطلب أجلاًَ لا يتعدى شهرا (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لتقديم الطعن لدى السلطة الوصية.