مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 14
تبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة صاحب الطلب بقرار منح الاعتماد أو الرفض المبرر في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. 17 سبتمبر سنة 2023 م