مرسوم تنفيذي رقم 23-324
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 11
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة تكلف بفحص طلبات اعتماد مكاتب الدراسات وإبداء رأيها.
تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.