المادة 2
تعدل أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، والمادة 87 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''. ''المادّة 3 : يجب أن تصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، اللجنة الوطنية لمنح علامة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال''، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. ............................(الباقي بدون تغيير).........................”. ''المادّة 4 : يجب أن تصادق على قائمة التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسات التي تحمل علامة ''حاضنة'' المؤهلة للاستفادة من هذه المزايا، اللجنة الوطنية لمنح علامة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال''، المذكورة في المادة 3 أعلاه. ........................(الباقي بدون تغيير)........................”.