المادة 4
يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إنجاز ما يأتي :
• الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن ومعالجة المعدن الخام، على الخصوص :
– وحدة التكسير والنقل،
– وحدة الطحن،
– وحدة التجفيف،
– وحدة معالجة المخلفات،
– وحدة معالجة المياه،
– مستودع لتخزين المواد الكيميائية،
– مستودع لتخزين المواد المتفجرة،
– قاعدة إدارية ولوجيستية. 27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م
• البنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة،
• مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة،
• سد للمياه السطحية القادمة من الوادي حيث توجد محطة معالجة المعدن،
• سد تجميع مياه الأمطار،
• منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور،
• منصة تخزين المعدن الخام المستخرج.