مرسوم تنفيذي رقم 23-320
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
المادة 3
تخضع الأملاك العقارية الخاصة و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.