مرسوم تنفيذي رقم 23-320
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
المادة 2
تتم عملية استغلال مكمن الزنك والرصاص وإنجاز المنشآت ذات الصلة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية مائتين وأربعة وثلاثين (234) هكتاراً، تقع في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية، محدد وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.