مرسوم تنفيذي رقم 23-317
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
المادة 6
تسمح البطاقية الولائية لترقيم المركبات الموضوعة تحت سلطة الوالي، بترقيم المركبات على مستوى الولاية.
يمكن الوالي أن يفوّض تسيير بطاقية ترقيم المركبات على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو البلدية للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة أو الموظف المؤهل من طرف الوالي على مستوى البلدية، حسب الحالة.