مرسوم تنفيذي رقم 23-317
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
المادة 4
تحتوي البطاقية الوطنية لترقيم المركبات الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية على قاعدة معطيات مركزية، تزود آنياً بجميع المعطيات المتعلقة بالمركبات وبمالكيها المسجلة في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات وفي بطاقية ترقيم المركبات على مستوى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وكذا المعطيات المتعلقة بالمركبات المحوّلة ما بين الولايات.
يتعيّن على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوالي ضمان مطابقة المعلومات المدرجة في بطاقيتيهما والبطاقية الوطنية مع الوثائق المقدمة.