مرسوم تنفيذي رقم 23-317
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.