مرسوم تنفيذي رقم 23-317
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
المادة 13
تزود البطاقية الولائية بمعلومات من :
– مالك المركبة، بالنسبة للمركبات المسحوبة نهائيا من السير،
– وكلاء المركبات المعتمدين،
– مصنّعي المركبات المعتمدين.
يمكن، عند الحاجة، تزويد البطاقية الولائية من طرف المصالح المختصة إقليمياً التابعة للهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 12 أعلاه، مع الاستفادة من الولوج إلى هذه البطاقية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعطيات التي تعنيها.
يمكن إرسال هذه المعلومات بكل الوسائل الملائمة.