المادة 12
في إطار متابعة دخول المركبات إلى التراب الوطني وسير المركبات وسحبها من السير، تزود البطاقية الوطنية آنياً بالمعلومات والمعطيات الواردة خصوصا من :
– وزارة الدفاع الوطني، فيما يخص مركبات المصلحة والمركبات الوظيفية وسحبها من السير والمركبات المصنعة من طرف المؤسسات العسكرية المختصة والخاضعة للترقيم،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، فيما يخصّ التصاريح بالتعديلات البارزة التي تتم على المركبات المعنية بها أو سحبها من السير أو إعادة تصديرها، وكذا التصاريح بالضياع والسرقة في الخارج لمركبات أو بطاقات ترقيمها الصادرة بالجزائر،
– وزارة العدل، فيما يخصّ الأحكام القضائية المتعلقة بالمركبات ومالكيها،
– الوزارة المكلفة بالمالية، فيما يخص المركبات الإدارية، بما فيها تلك التي تم إلغاء استعمالها كمركبة إدارية، وتلك المسحوبة نهائيا من السير، والمركبات المحجوزة والمصادرة، وكذا المعلومات المتعلقة بقسيمة السيارات،
– الوزارة المكلفة بالصناعة، فيما يخص الاعتمادات الممنوحة لمصنعي المركبات ولوكلاء المركبات المعتمدين، وكذا قائمة موزعي المركبات،
– الوزارة المكلفة بالمناجم، فيما يخص مراقبة وخبرة مطابقة المركبات والأرقام التعريفية للمركبات، بما في ذلك التعديلات التي تمت عليها،
– الوزارة المكلفة بالنقل، فيما يخص المراقبة التقنية للمركبات وتقارير السحب النهائي للمركبات من السير والاستعمال المقنن للمركبة،
– المديرية العامة للجمارك، فيما يخص المركبات المستوردة والمركبات محل قبول مؤقت، والمركبات التي تخرج نهائيا من التراب الوطني، والمركبات المحجوزة والمصادرة،
– شركات التأمين، فيما يخص عقود التأمين على المركبات ومحاضر السحب النهائي للمركبات من السير والمركبات التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق، 27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م
– مصالح الأمن، فيما يخص المركبات محل سرقة أو بحث أو تحقيق والمركبات التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق.
تستفيد هذه الهيئات على أساس اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين من الولوج المؤمّن إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها، من أجل الاطلاع واستغلال المعطيات المضمنة فيها.
زيادة على الهيئات المذكورة أعلاه، يمكن هيئات ومؤسسات عمومية أخرى طلب الولوج إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعلومات التي تكون في حاجة إليها، وذلك بموجب اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء أو مسؤولي هذه الهيئات والمؤسسات.