المادة 11
تسجل في البطاقية الولائية وفي بطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حسب الحالة، على الخصوص، المعلومات الآتية : 1 – مكان إنتاج المركبات وحركاتها :
– المنتجة في الجزائر،
– المستوردة مع ذكر بلد المنشأ أو بلد التصدير،
– التي أدخلت مؤقّتاً في إطار عقود عمل الشركات الأجنبية،
– التي أدخلت مؤقّتاً من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين،
– التي أدخلت مؤقّتاً باسم البعثات والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر. 2 – المعلومات المتعلقة بتعريف وتحديد المركبات :
– النوع – الصنف – التسمية التجارية – سنة الصنع – سنة أول وضع في السير – رقم تعريف المركبة - الطراز – الرقم التسلسلي في الطراز - الهيكل - الطاقة – القوة – سعة الأسطوانة – عدد المقاعد – عدد أماكن الوقوف – عدد المحاور – الحمولة المقيدة – وزن المركبة وهي فارغة – الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به – الوزن الإجمالي للحمولة السائر المرخص به – الفئة الدولية والوطنية للمركبة – رقم المحرك
– اللون الغالب،
– الرقم التسلسلي لبطاقة الترقيم – الرقم التسلسلي لوصل السير - الهيئة المصدرة لبطاقة الترقيم أو وصل السير- ولاية الترقيم الأول – رقم التسجيل الجديد – رقم التسجيل السابق - المعطيات المتضمنة في محضر مراقبة المطابقة المسلّم من مصالح المناجم – رقم وتاريخ إصدار بطاقة المراقبة – وجهة المركبة عند تحويلها لولاية أخرى – تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية بطاقة الترقيم أو وصل السير – وضعية بطاقة الترقيم (صالحة / غير صالحة / ملغاة) – سبب وتاريخ إلغاء البطاقة – الهيئة صاحبة إجراء إلغاء بطاقة الترقيم،
– المعلومات المتعلقة ببيع المركبة : رقم وتاريخ إصدار التصريح بالبيع يولّد من طرف البطاقية الوطنية للترقيم - المعلومات المتعلقة بالبيع بالوكالة، عند الاقتضاء، لا سيما رقم وتاريخ الوكالة وتحديد الموثّق أو الهيئة القنصلية وعدد الوكلاء والعلاقة بين الوكلاء والموكل ''ورثة أو شركاء''،
– المعلومات المتعلقة بمالك المركبة : اللقب والاسم باللغتين العربية واللاتينية – المصلحة العمومية المقتنية أو المستفيدة من التخصيص بالنسبة للمركبات الإدارية – النسب – تاريخ ومكان الميلاد – الجنس – العنوان باللغتين العربية واللاتينية عند تاريخ إصدار بطاقة الترقيم - الغرض الاجتماعي - رقم التعريف الجبائي – رقم التعريف الوطني – نشاط المالك -المالكين المشتركين (نعم / لا – عدد المالكين)،
– البيانات الخاصة والاعتراض : بطاقة الترقيم محل سرقة أو ضياع أو تلف - مركبة محل سرقة أو بحث أو تحقيق - مركبة موضوعة خارج السير – رهن – عدم تنازل - وقف – صندوق الزكاة – مؤسسة مسجد – مركبة إدارية – مركبة دبلوماسية أو قنصلية – مركبة دبلوماسية أو قنصلية مصفحة – مركبة الأعوان الإداريين والتقنيين التابعين 13 سبتمبر سنة 2023 م للممثليات الدبلوماسية والقنصلية – مركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر – مركبة كراء - مركبة مستوردة في إطار القبول المؤقت.
يمكن تحيين المعلومات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.