مرسوم تنفيذي رقم 23-316
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
المادة 9
يعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون، حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه، باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.