المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الرقم التعريفي الوطني الوحيد : معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معيّناً من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص، طبيعيّاً كان أو معنويّاً، ويعكس بطريقة موثوقة ومؤمّنة هويته وحالته.
– النظام الآلي : منظومة معلوماتية مركزية مخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني.
– مفتاح المراقبة : رقم خاص ينتج عن النظام الآلي المذكور أعلاه، ويُستعمل للتأكد من صحة الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
– الهيئات : الإدارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العمومية المرخص لها بالولوج إلى النظام الآلي لتوليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد واستعماله في إطار المهام المخولة لها، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
– الأجنبي : كل شخص غير جزائري مولود في الجزائر أو موجود فوق التراب الجزائري مهما كانت طبيعة إقامته أو مدتها.