مرسوم تنفيذي رقم 23-316
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
المادة 11
تلزم الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها. وفي هذا الإطار يتوجب عليها القيام، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه،
– إدراج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في السجلات والمستخرجات والوثائق والسندات المذكورة في المادة 5 أعلاه.