المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 114-01 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادتان 11 مكرر 1 و 11 مكرر 2 وتحرران كما يأتي :
" المادة 11 مكرر 1 : تضم اللجنة التقنية العملية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالفلاحة :
- المديرين (2) العامين والمديرين المركزيين في الوزارة المكلفة بالفلاحة
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته ".
" المادة 11 مكرر 2 : تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية واللجنة التقنية العملية في النظام الداخلي لكل منها ".