المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 مكرر : تنشأ لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوّبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين.
وتمثل المنصة الرقمية أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها”.
“المادة 8 مكرر 1 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه”.
“المادة 8 مكرر 2 : يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهوريّة عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة”.