مرسوم تنفيذي رقم 23-273
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-273 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق.