الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 8
يُعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الولائية لأملاك الدولة وبالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من بين : 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندس قسم المسح الأراضي ومتصرف رئيسي ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة 2 (2) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.