الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 7
يُعين رؤساء المصالح بالمديرية الولائية لأملاك الدولة وبالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري ورؤساء المكاتب بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية من بين : 28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م الجريدة الرسمية
1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
(3) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.